The whole text

قرار رقم 2942 تاريخ 08/07/1970 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستبدل احكام القرار 2400 تاريخ 5/3/68 بالنص التالي: مادة اولى: تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا والسوبر فوسفات الثلاثي وسلفات البوطاس وفوسفات البوطاس وفوسفات الامونياك العادي MAP وفوسفات الامونياك المذدوج DAP وسماد اليوريا عيار 46 % ازوت UREA وحامض الفوسفوريك عيار 53 % وحامض الكبريت , التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا. 2- في اعادة التصدير: مراقبة اعادة تصدير مواد التقاص الناتجة عن عمليات الادخال المؤقت المجراة لدى شركتي كيماويات لبنان واسو للسماد. 3- في التصدير: مراقبة تصدير الفوسفات الخام والمحضرات والمواد التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد واعادة التصدير في مكتب طرابلس .

المادة 1 من قرار رقم 2942 تاريخ 08/07/1970 https://lebaneselegislation.com/law/201505/article/1/