ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية)
وتعديلاته
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 06/09/1993 من السيد مراد طعمه مراد
مالك
العقار رقم 952 من منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن) وملحقه تاريخ 07/
04/1994
المقدم من المالك الحالي السيد خليل جريس يمين المتضمين طلب الترخيص
باشغال
قسم من مجرى ماء شتوي متصل بالعقار المشار اليه آنفا وسقف هذا القسم
بالخرسان
المسلح واستعماله كطريق
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي رقم 3773/94
تاريخ 20/09/1994
بناء على القرار رقم 2/95 تاريخ 30/01/1995 الصادر عن لجنة تحديد الرسوم
المفروضة على رخص الاشغال المؤقت للاملاك العمومية النهرية
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد خليل جريس يمين مالك العقار رقم 952 من منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن), اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية المكونة من مجرى الماء الشتوي الفاصل بين عقاره المذكور اعلاه والطريق العام لاستعماله كطريق يؤمن الوصول الى العقار المذكور البالغة مساحته /165/م2 (مائة وخمسة وستون مترا مربعا), المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- ه- و- ز- ح- ط- ى- ك- ل- م- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بسقف مساحة /165/م2 (مائة وخمسة وستون مترا مربعا) ببلاطة من الخرسان المسلح وفقا للقياسات المحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: على المرخص له اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عن تاريخ المباشرة بالاعمال المرخص بها مسبقا تمكينا للمراقبة والاشراف الفني المباشر.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت الضرورة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي عطل او ضرر.
مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /000 800/ل.ل. (ثمانماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.
مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادةالسابعة من هذا المرسوم وفي حال التعرض للمياه او اقامة حواجز وسدود تعيق سيلانها بصورة طبيعية او تغيير مجراها او استخراج الحصى والرمول دون حاجة الى اتخاذ اي تدبير او انذارات رسمية وعلى المرخص له ازالة كافة الانشاآت واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تحددها الادارة وعلى نفقة المرخص له.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري