المادة 2
مادة 2: تلغى المادة (75) من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 وتستبدل بالاحكام التالية: "ان المواد الغذائية وسائر المواد التي تقدم للسمجونين والموقوفين والمبعدين, تؤخذ من متعهد رسمي بموجب تلزيم يجري بعد مناقصة عامة". "ويمكن تغذية السجناء في السجون التي لا يتقدم لها ملتزم والموقوفين والمبعدين وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام لقوى الامن الداخلي ولاحكام قانون المحاسبة العمومية". "يتم تسليم المواد الغذائية وسائر الاشياء اللازمة, في الساعة التي يعينها قائد السجن".