The whole text

قرار رقم 307 تاريخ 26/06/1974 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 434/1 تاريخ 24/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, ويستعاض عنها بما يلي: 1- الاقفال التام طيلة ايام الاحاد على مدار السنة. 2- يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد - راس السنة الميلادية - اول ايار - احد الشعانين احد الفصح - الفطر -- الاضحى - الاستقلال - والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 307 تاريخ 26/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/201529/article/1/