The whole text

قرار رقم 232 تاريخ 12/07/1974 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء, وبعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.

المادة 2 من قرار رقم 232 تاريخ 12/07/1974 https://lebaneselegislation.com/law/201530/article/2/