All legislation

قرار Decision No. 282 09/11/2001

تعيين مخلصي بضائع مرخصين

Type
قرار · Decision
Number
282
Date
09/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5506-5508
Status
In force
Amended by
قرار رقم 56 تاريخ 27/03/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 282 تاريخ 09/11/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 137 منه وتعديلها بالمرسوم رقم 6004 تاريخ 2 آب 2001,

بناء على الطلبات المقدمة من السادة المذكورة اسماؤهم ادناه لتعيينهم بصفة "مخلصي بضائع

مرخصين",

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السادة المعددة اسماؤهم أدناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": اسم المخلص تاريخ ولادته عثمان سليم نعيم 1970 اديب جاد سويدان 1971 جوزيف الياس كردي 1970 حسن محمد العجمي 1965 شادي منصور الحداد 1971 زياد ادوار الخوري 1969 باسم سمير شبو 1972 خليل محمد صباغ 1949 عدنان محمد عبد الواحد 1951 زياد رفيق برجاوي 1964 جورج انيس الخوري سلامة 1963 توفيق محيي الدين الأغر 1967 فادي حبيب الاسمر 1972 غالب نجيب سعيد 1951 فواز محمد سعيد ياسين 1953 معن حسن نافع 1962 آلان جوزف كرم 1970 نبيل جوزف عازار 1958 سيمون ادمون خرياطي 1965 اميل ايليا حوراني 1951 فادي ناظم بناكلش 1970 شادي جوزف القزي 1967 أحمد محمود الحمصي 1973 جهاد جوزيف بو خليل 1963 عمر ديب صالح 1967 بشير رضا صالح 1968 جورج نزيه اسطفان 1969 سركيس طانيوس عطا الله 1957 شوقي توفيق علي عيسى 1950 نبيل محمد خير مرزا 1968 علي محمد سامي زيدان 1967 خالد جميل الجمل 1970 عبد الله عثمان الكردي 1960 ايلى سبع فلوطي 1966 أحمد توفيق راجح 1971 جان عبدو سبوع 1964 عبود محمد مرعب 1972 ريشار الياس الحويك 1973 ايلى فارس علم 1943

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9 تشرين الثاني 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن