All legislation

قرار Decision No. 126 08/11/2001

الترخيص لجمعية رياضية باسم: "جمعية نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
08/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5513
Status
In force
Amended by
قرار رقم 169 تاريخ 11/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 08/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 3820/د تاريخ 28/11/2001,

بناء على موافقة وزارة الداخلية

رقم 5295/2 تاريخ 16/07/2001,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي للسادة: جميل اسكندر­ خليل نحاس ­ انطوان طنوس ­ بيار اسكندر­ ادمون الابيض ­ انطوان الابيض ­ موريس اسكندر­ نبيل نحاس. مركزها: محافظة جبل لبنان­ قضاء كسروان­ بلدة ذوق مصبح. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد خليل نحاس.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي هي: يخوت, تزلج مائي, سباحة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعيه خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته, وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2001وزير الشباب الرياضة سبوح هوفنانيان