All legislation

مرسوم Decree No. 6725 13/11/2001

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2001 الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
6725
Date
13/11/2001
Official Gazette
Issue 58, 22/11/2001, p. 5495-5496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6725 تاريخ 13/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2001,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2001, الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الاعتماد البالغة قيمته /6.000.000.000/ل. ل. (ستة مليارات ليرة لبنانية) لتغطية النفقات العائدة لمشروع سكة الحديد طرابلس ­ الحدود السورية­ ورياق سرغايا وذلك وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب الباب 9­ وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 119­ مشروع سكة الحديد طرابلس ­ الحدود السورية­ ورياق­ سرغايا الوظيفة 333­ السكك الحديدية البند 227­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9­ انشاءات أخرى النبذة 1­ إنشاءات أخرى 6.000.000.000 ل. ل. (ستة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2001 لحساب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويؤخذ ايرادا في حسابها, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة