ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2001,
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2001, الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الاعتماد البالغة قيمته /6.000.000.000/ل. ل. (ستة مليارات ليرة لبنانية) لتغطية النفقات العائدة لمشروع سكة الحديد طرابلس الحدود السورية ورياق سرغايا وذلك وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب الباب 9 وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 119 مشروع سكة الحديد طرابلس الحدود السورية ورياق سرغايا الوظيفة 333 السكك الحديدية البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 انشاءات أخرى النبذة 1 إنشاءات أخرى 6.000.000.000 ل. ل. (ستة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2001 لحساب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويؤخذ ايرادا في حسابها, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة