المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2001 لحساب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويؤخذ ايرادا في حسابها, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.