All legislation

قرار Decision No. 200 14/11/1997

تصنيف واجهة بحرية من المواقع الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
14/11/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4157
Status
In force
Amended by
قرار رقم 14 تاريخ 16/02/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 14/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على الفقرة الرابعة من المادة الثانية

من القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة البيئة),

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990

(انضمام لبنان الى اتفاقية الاونيسكو),

بناء على قانون حماية المناظر والمواقع

الطبيعية تاريخ 08/07/1939,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصنيف الصخور التي تشكل الواجهة البحرية للعقار 448 وطى سلام- طبرجا قضاء كسروان والعقارات المجاورة مع الشاطىء الرملي المحاذي لها من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.

المادة 2

مادة 2: تمنع جميع الاعمال التي تؤدي الى تهديم او تشويه هذا الموقع الطبيعي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ القرار من يلزم.

بيروت في 14/11/1997 وزير البيئة اكرم شهيب