The whole text

قرار رقم 6817 تاريخ 27/11/1997 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يطلب الى مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان التي يبلغ رأسمالها 250 مليون ليرة لبنانية وما فوق تزويد لجنة الرقابة على المصارف وكل من مديرية الاسواق المالية ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان ببيانات مالية فصلية عن الميزانية وحساب الارباح والخسائر المؤقتين موافق عليهما من مدقق حسابات قانوني او من مفوض المراقبة وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل.

المادة 1 من قرار رقم 6817 تاريخ 27/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/201574/article/1/