المادة 4
(عدلت بموجب قرار وسيط 11716 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9706 / 2007 )
تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة قروض الدعم المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, article 1, 04/10/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل او قسم من قروض الدعم المرؤوسة من ضمن الاموال الخاصة المساندة لاي مصرف لبناني اذا توفرت الشروط الاضافية الاتية: 1- ان تكون مدفوعة بالكامل وغير مضمونة الرأسمال والعائدات 2- ان لا تقل مدة هذه القروض عند تقديمها عن خمس سنوات 3- ان ينشر المصرف المعني وضعيات مالية نصف سنوية مدققة ومنظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف 4- ان لا تدفع اي فائدة عن هذه القروض الا من ارباح حرة 5- ان لا يتم تسديد هذه القروض الا بعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف"
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11716 تاريخ 06/03/2014, article 1, 20/03/2014
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: «تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة قروض الدعم المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»