المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 11716 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9706 / 2007 )
تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, article 2, 04/10/2007
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل او قسم من ناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة من ضمن الامول الخاصة المساندة لاي مصرف لبناني اذا توفرت فيما خصها الشروط الاضافية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الرابعة اعلاه ان اي دفع مسبق لهذه السندات خلافا للاجل المحدد عند الاصدار مهما كانت مدته يخضع للموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11716 تاريخ 06/03/2014, article 2, 20/03/2014
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: «تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»