المادة 1
مادة 1: على كل مصرف في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على تمديد مهلة السنتين القانونية لتصفية العقارات التي تملكها تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" على مدى 3 سنوات ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية بمعدل ثلث (1/3) قيمة هذه العقارات سنويا.