ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 154 و 174 منه,
وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
11614 تاريخ 04/01/1969 (قانون تملك الاجانب),
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: على كل مصرف في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على تمديد مهلة السنتين القانونية لتصفية العقارات التي تملكها تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" على مدى 3 سنوات ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية بمعدل ثلث (1/3) قيمة هذه العقارات سنويا.
مادة 2: من اجل تكوين الاحتياطي المذكور في المادة الاولى اعلاه تعتمد القيمة الدفترية للعقارات المتملكة بعد سنة 1990 وتعتمد القيمة التخمينية التي يحددها خبير تعينه لجنة الرقابة على المصارف على نفقة المصرف المعني بالنسبة للعقارات المتملكة سنة 1990 وفي السنوات التي سبقتها.
مادة 3: يبقى الاحتياطي المذكور اعلاه قائما طالما لم تتم فعليا تصفية العقارات المتملكة.
مادة 4: لا يعتبر الاحتياطي المنوه عنه من ضمن الاموال الخاصة في احتساب كل النسب المفروضة بموجب القوانين والانظمة والقرارات المرعية.
مادة 5: يتعرض اي مصرف يخالف احكام هذا القرار لفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه. كما يتعرض ايضا هو والمسؤولون عنه, للملاحقة الجزائية استنادا لاحكام المادة 16 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وفقا لما لفت اليه تعميم مصرف لبنان للمصارف رقم 972 تاريخ 27/08/1990 .
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 19 كانون الاول 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة