ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على كتاب وزارة الموارد المائية
والكهربائية رقم 1166/3591 تاريخ 10/09/1997,
بناء على اقتراحي وزيري المالية والموارد
المائية والكهربائية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/11/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مصلحة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /100.000.000.000/ ل ل (مائة مليار ليرة لبنانية) وذلك وفقا الاسس التالية: الغاية من السلفة: تامين دفع ثمن المحروقات مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها طريقة تادية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة اما نقدا واما الاقتطاع من مساهمة الدولة في موازنة المصلحة لعام 1998 او مما يكون للمصلحة من اموال لدى خزينة الدولة
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا
مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهازي المحاسبة لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية ومصلحة كهرباء لبنان كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه