المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا
مرسوم رقم 11486 تاريخ 16/12/1997 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا
المادة 3 من مرسوم رقم 11486 تاريخ 16/12/1997 https://lebaneselegislation.com/law/201595/article/3/