ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد
مهام ملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ
23/08/1943 لا سيما المادة الاولى منه
والقرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967
الذي يحدد وحدات القياس التي تستعمل
تطبيقا لهذا المرسوم الاشتراعي,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54
تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ),
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة
(القرار رقم 34/97-97 تاريخ 25/11/1997)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 258 / 2001 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 258 تاريخ 29/09/2001, article 1, 04/10/2001
مادة 1: يعدل نص القرار 248/1/أ. ت تاريخ 11/12/1997 وفقا لما يلي: 1 تلغى المادتان الاولى والسادسة من القرار. 2 يستبدل نص المادة الثانية بما يلي: يدون باللغة العربية او باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية وبشكل واضح على عبوات الحلاوة والطحينة وراحة الحلقوم: الوزن الصافي, المحتويات او المكونات ومدة صلاح المنتج. 3 تبقى المواد الثالثة والرابعة والخامسن دون تعديل.
(عدلت بموجب قرار 258 / 2001 )
يدون باللغة العربية او باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية وبشكل واضح على العبوات الحلاوة والطحينة وراحة الحلقوم:
الوزن الصافي, المحتويات او المكونات, ومدة صلاح المنتج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 258 تاريخ 29/09/2001, article 1, 04/10/2001
مادة 1: يعدل نص القرار 248/1/أ. ت تاريخ 11/12/1997 وفقا لما يلي: 1 تلغى المادتان الاولى والسادسة من القرار. 2 يستبدل نص المادة الثانية بما يلي: يدون باللغة العربية او باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية وبشكل واضح على عبوات الحلاوة والطحينة وراحة الحلقوم: الوزن الصافي, المحتويات او المكونات ومدة صلاح المنتج. 3 تبقى المواد الثالثة والرابعة والخامسن دون تعديل.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق على مرتكبها العقوبات التي ينص عليها المرسومان الاشتراعيان رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ورقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاتها.
ان مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات مكلفة كل في نطاق صلاحياتها مراقبة تطبيق احكام هذا القرار.
تلغى القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 258 / 2001 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 258 تاريخ 29/09/2001, article 1, 04/10/2001
مادة 1: يعدل نص القرار 248/1/أ. ت تاريخ 11/12/1997 وفقا لما يلي: 1 تلغى المادتان الاولى والسادسة من القرار. 2 يستبدل نص المادة الثانية بما يلي: يدون باللغة العربية او باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية وبشكل واضح على عبوات الحلاوة والطحينة وراحة الحلقوم: الوزن الصافي, المحتويات او المكونات ومدة صلاح المنتج. 3 تبقى المواد الثالثة والرابعة والخامسن دون تعديل.
بيروت في 11/12/1997
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر