All legislation

قرار Decision No. 288 08/12/2003

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
288
Date
08/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6630-6631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 288 تاريخ 08/12/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية والاجتماعية في عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء عكار. مركزها: حلبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /250000/ل.ل. مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تخفيض كلفة الانتاج النباتي والحيواني وتأمين كافة المستلزمات البشرية والعينية والمادية الآيلة إلى تحقيق ذلك وفق ما يلي: - الارشاد والتدريب لتحسين وضمان الجودة مما يساهم بتأمين الشفافية بين المستهلك والمنتج. - تأمين الأدوية والأسمدة والبذار والشتول والنصب والمياه والآليات والتحاليل المخبرية والعمال وكل ما يساهم بتطوير الانتاج افقيا وعاموديا. 2 ـ تأمين جميع الوسائل والمستلزمات التي من شأنها تسهيل وتسويق الانتاج بأفضل الشروط والأسعار أكان عن طريق التوضيب أو التخزين أو التحويل أو التصنيع أو النقل وعلى الأخص الصناعات الغذائية المنزلية والزراعات البديلة وتربية الحيوانات وحفر الآبار وجر المياه مما يتعلق لحماية البيئة وسياحتها ومكافحة التصحر بالتشجير والري وتنظيم مطامر النفايات والمياه المبتذلة بواسطة آليات مختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/12/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه