The whole text

قرار رقم 288 تاريخ 08/12/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية والاجتماعية في عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء عكار. مركزها: حلبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /250000/ل.ل. مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تخفيض كلفة الانتاج النباتي والحيواني وتأمين كافة المستلزمات البشرية والعينية والمادية الآيلة إلى تحقيق ذلك وفق ما يلي: - الارشاد والتدريب لتحسين وضمان الجودة مما يساهم بتأمين الشفافية بين المستهلك والمنتج. - تأمين الأدوية والأسمدة والبذار والشتول والنصب والمياه والآليات والتحاليل المخبرية والعمال وكل ما يساهم بتطوير الانتاج افقيا وعاموديا. 2 ـ تأمين جميع الوسائل والمستلزمات التي من شأنها تسهيل وتسويق الانتاج بأفضل الشروط والأسعار أكان عن طريق التوضيب أو التخزين أو التحويل أو التصنيع أو النقل وعلى الأخص الصناعات الغذائية المنزلية والزراعات البديلة وتربية الحيوانات وحفر الآبار وجر المياه مما يتعلق لحماية البيئة وسياحتها ومكافحة التصحر بالتشجير والري وتنظيم مطامر النفايات والمياه المبتذلة بواسطة آليات مختصة.

المادة 1 من قرار رقم 288 تاريخ 08/12/2003 https://lebaneselegislation.com/law/201625/article/1/