All legislation

مرسوم Decree No. 11553 22/12/2003

تعديل بعض المواد في المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/05/1979 (تنظيم المؤسسة الوطنية للاستخدام)

Type
مرسوم · Decree
Number
11553
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6626-6627
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2019 تاريخ 10/05/1979 (Arts. 15, 20)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11553 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات

العامة).

بناء على المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/05/1979 (تنظيم المؤسسة الوطنية للاستخدام),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 285/2002-2003 تاريخ 03/09/2003 والرأي

رقم 12/2003-2004 تاريخ 15/10/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/5/ 1979 بحيث تصبح الفقرة الأخيرة كالتالي:

- يتولى رئاسة مصلحة الاستخدام مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الأقل أو مستخدم من الملاك الإداري من الفئة الثانية.

المادة 2

تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/5/ 1979 بحيث تصبح الفقرة الأخيرة كالتالي:

- يتولى رئاسة مصلحة التوجيه والرعاية المهنية مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الأقل أو مستخدم من الملاك الإداري من رتبة إداري فئة ثانية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة