المادة 1
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/5/ 1979 بحيث تصبح الفقرة الأخيرة كالتالي:
- يتولى رئاسة مصلحة الاستخدام مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الأقل أو مستخدم من الملاك الإداري من الفئة الثانية.
مرسوم Decree No. 11553 22/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات
العامة).
بناء على المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/05/1979 (تنظيم المؤسسة الوطنية للاستخدام),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 285/2002-2003 تاريخ 03/09/2003 والرأي
رقم 12/2003-2004 تاريخ 15/10/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/5/ 1979 بحيث تصبح الفقرة الأخيرة كالتالي:
- يتولى رئاسة مصلحة الاستخدام مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الأقل أو مستخدم من الملاك الإداري من الفئة الثانية.
تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 2019 تاريخ 10/5/ 1979 بحيث تصبح الفقرة الأخيرة كالتالي:
- يتولى رئاسة مصلحة التوجيه والرعاية المهنية مستخدم من الملاك الفني من رتبة مساعد باحث على الأقل أو مستخدم من الملاك الإداري من رتبة إداري فئة ثانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة