The whole text

قرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 In force

المادة 18

المادة 18

يتولى مجلس الادارة, بموجب قرارات صادرة عنه, الصلاحيات التالية:

1- تحديد سلم الرواتب او الاجور, ووجهات وقيم مختلف التعويضات الخاصة بالمتعاقدين الفنيين والاداريين, اللبنانيين والاجانب, العاملين في الاوركسترا الوطنية.

2- تحديد معدلات النسب المئوية التي تقتطع بمثابة رسم, يدخل في الفقرة/7 المحدثة في البند/1 من موازنة الكونسرفتوار, ذلك من قيمة الاجر الذي يتقاضاه كل عازف في الاوركسترا الوطنية, يرخص له القيام بعمل موسيقى لصالح الغير. كما ولمجلس الادارة الحق في تقدير الحالات التي يمكن ان يعفى فيها العازفون في الاوركسترا الوطنية من دفع الرسم اياه.

المادة 18 من قرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/201654/article/18/