All legislation

مرسوم Decree No. 2418 06/11/1959

منع إقامة الأبنية ضمن نطاق قناة الخط اللاسلكي للاذاعة الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
2418
Date
06/11/1959
Official Gazette
Issue 59, 11/11/1959, p. 933
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3097 تاريخ 31/05/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2418 تاريخ 06/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمن نطاق قناة الخط اللاسلكي للاذاعة الجديدة بين مركز الاذاعة في محلة الصنائع ومركز البث في عمشيت - قناة محددة بالخطوط الحمراء على خريطة بيروت رقم 2 مقياس 1/2000 الملحقة بهذا المرسوم (1) - يمنع اقامة الابنية بارتفاع يزيد عن اثنين وثمانين 82 مترا بالنسبة لسطح البحر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 ت 2 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: على بزي