المادة 1
مادة 1: ضمن نطاق قناة الخط اللاسلكي للاذاعة الجديدة بين مركز الاذاعة في محلة الصنائع ومركز البث في عمشيت - قناة محددة بالخطوط الحمراء على خريطة بيروت رقم 2 مقياس 1/2000 الملحقة بهذا المرسوم (1) - يمنع اقامة الابنية بارتفاع يزيد عن اثنين وثمانين 82 مترا بالنسبة لسطح البحر