المادة 10
مادة 10: تحظر الامور التالية في المنطقة المحررة الثانوية لابراج الموجة القصيرة غير الموجهة: 1- انشاء خطوط هوائية معدنية سواء كانت كهربائية, هاتفية او سواها يتجاوز ارتفاعها عن التسعة امتار عن سطح الارض 2- اقامة حواجز ثابتة او متحركة يتجاوز علوها حدا يحول دون انتشار الموجات على ان تحدد كل حالة وفقا لدورس موضعية تقوم بها وزارة الانباء وتتخذ بنتيجتها القرار الملائم 3- تركيب اجهزة تحدث تشويشا لاسلكيا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 5355 تاريخ 26/08/1966, article 2, 01/09/1966
مادة 2: تلغى المواد الخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة من المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959