All legislation

مرسوم Decree No. 2417 06/11/1959

يتعلق بحقوق الارتفاق العائدة لدار الاذاعة في بيروت ومحطة الارسال في عمشيت

Type
مرسوم · Decree
Number
2417
Date
06/11/1959
Official Gazette
Issue 59, 11/11/1959, p. 954-957
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5355 تاريخ 26/08/1966 (Arts. 2, 5, 6, 9, 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 2417 تاريخ 06/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصادق على التصميمين رقم 1 ورقم 2 المربوطين بهذا المرسوم (1) والعائدين لانشاء حقوق ارتفاق حول دار الاذاعة في بيروت ومحطة الارسال في عمشيت

المادة 2

مادة 2: تنشأ حول كل من ابراج الموجة المتوسطة والقصيرة العائدة لمركز الارسال في عمشيت حقوق ارتفاق تسمى: 1- منطقة محررة اولية 2- منطقة محررة ثانوية كما تنشأ بين مركزي دار الاذاعة في بيروت ومركز الارسال في عمشيت المربوطين باتصال لاسلكي يزيد تردد موجاته على الثلاين ميغا هرتز, منطقة حقوق ارتفاق تسمى منطقة محررة خاصة

المادة 3

مادة 3: تحدد المنطقة المحررة الاولية لبرج الموجة المتوسطة بدائرة يقع محورها في محور برج الموجة المتوسطة ويحدد شعاعها ب 300 (ثلاثماية) مترا, وحدود هذه المنطقة مبينة بخط اخضر في التصميم رقم 2 المرفق بهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: تحظر الامور التالية في المنطقة المحررة الاولية لبرج الموجة المتوسطة: 1- انشاء او ابقاء اية منشآت معدنية ثابتة او متحركة 2- انشاء اية خطوط معدنية هوائية, سواء كانت كهربائية او سواها 3- اقامة حواجز ثابتة او متحركة يتجاوز علوها 35 (خمسة وثلاثين) مترا عن معدل سطح البحر

المادة 5

مادة 5: تحدد المنطقة الثانوية للموجة المتوسطة باكليل تحد مساحته دائرتان يقع محوارهما في محور برج الموجة المتوسطة ويبلغ شعاع الدائرة الداخلية 300 (ثلاثماية) مترا وشعاع الدائرة الخارجية 800 (ثمانماية) مترا. ان حدود هذه المنطقة مبينة بخط برتقالي في التصميم رقم 2 المرفق بهذا المرسوم

المادة 6

مادة 6: تحظر الامور التالية في المنطقة المحررة الثانوية للموجة المتوسطة: 1- انشاء اية خطوط معدنية هوائية سواء كانت كهربائية او هاتفية او سواها, يتجاوز ارتفاعها عن التسعة امتار عن سطح الارض 2- اقامة حواجز ثابتة او متحركة يتجاوز علوها حدا يحول دون انتشار الموجات على ان تحدد كل حالة وفقا لدروس موضعية تقوم بها وزارة الانباء وتتخذ بنتيجتها القرار الملائم 3- تركيب اجهزة تحدث تشويشا لاسلكيا

المادة 7

مادة 7: تحدد المنطقة المحررة الاولية لابراج الموجة القصيرة غير الموجهة, بدائرتين يقع محوارهما في محور كل من برجي الموجة القصيرة غير الموجهة, ويحدد شعاع كل منهما ب100 (ماية) مترا ان حدود هذه المنطقة مبينة بخط بني في التصميم رقم 2 المرفق بهذا المرسوم

المادة 8

مادة 8: تحظر الامور التالية في المنطقة المحررة الاولية لابراج الموجة القصيرة غير الموجهة: 1- انشاء او ابقاء اية منشآت معدنية ثابتة او متحركة 2- انشاء خطوط معدنية هوائية سواء كانت كهربائية, هاتفية او سواها 3- اقامة حواجز ثابتة او متحركة يتجاوز علوها 21 (واحد وعشرين) مترا عن معدل سطح البحر

المادة 9

مادة 9: تحدد المنطقة المحررة الثانوية لابراج الموجة القصيرة غير الموجهة باكليل تحد مساحته دائرتان يقع محوارهما في محوري ابراج الموجة القصيرة غير الموجهة ويقدر شعاع الدائرة الداخلية ب100 (ماية) مترا وشعاع الدائرة الخارجية ب500 (خمسماية) مترا. ان حدود هذه المنطقة مبينة بخط ازرق في التصميم رقم 2 المرفق بهذا المرسوم

المادة 10

مادة 10: تحظر الامور التالية في المنطقة المحررة الثانوية لابراج الموجة القصيرة غير الموجهة: 1- انشاء خطوط هوائية معدنية سواء كانت كهربائية, هاتفية او سواها يتجاوز ارتفاعها عن التسعة امتار عن سطح الارض 2- اقامة حواجز ثابتة او متحركة يتجاوز علوها حدا يحول دون انتشار الموجات على ان تحدد كل حالة وفقا لدورس موضعية تقوم بها وزارة الانباء وتتخذ بنتيجتها القرار الملائم 3- تركيب اجهزة تحدث تشويشا لاسلكيا

المادة 11

مادة 11: تنشأ منطقة محررة خاصة غايتها صيانة الاتصال اللاسلكي القائم بين دار الاذاعة في بيروت ومحطة الارسال في عمشيت من العقبات التي تخل في انتشار الموجات اللاسلكية المرسلة واللاقطة بين مركزي دار الاذاعة في بيروت ومحطة الارسال في عمشيت على طول محرر "آ -ب " حدد اتجاهه بالقياسات التالية: 324,504- = X "آ" 495+ = Y 324،751- = X "ب " + = Y

المادة 12

مادة 12: تحصر حقوق الارتفاق العائدة للمنطقة المحررة الخاصة في بيروت ضمن قنال هوائي حددت مساحته باللون الاحمر على التصميم رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. ويحظر في هذه المنطقة اقامة ابنية يتجاوز علوها الخط الذي يربط النقطة "د" (الكائنة في العقار رقم 62 من منطقة الصنائع على ارتفاع ثمانين مترا من معدل سطح البحر) بالنقطة "ج" (الواقعة على الشاطىء على ارتفاع 74 اربعة وسبعين مترا عن معدل سطح البحر)

المادة 13

مادة 13: تحصر حقوق الارتفاق العائدة للمنطقة المحررة الخاصة في عمشيت ضمن قنال هوائي حددت مساحته باللون الاحمر على التصميم رقم 2 المرفق بهذا المرسوم ويحظر بموجب هذه الحقوق اقامة اي حاجز ثابت او متحرك او اي بناء جديد او زيادة عدد الطبقات الحالية او غرس الاشجار او الاعتناء بها او ابقائها

المادة 14

مادة 14: تصبح هذه الحقوق نافذة من يوم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وتعدل او تلغى وفقا للاصول التي اتبعت لوضعها

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفي المناطق المختصة, ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 ت 2 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الانباء الامضاء: علي بزي