المادة 2
مادة 2: تنشأ حول كل من ابراج الموجة المتوسطة والقصيرة العائدة لمركز الارسال في عمشيت حقوق ارتفاق تسمى: 1- منطقة محررة اولية 2- منطقة محررة ثانوية كما تنشأ بين مركزي دار الاذاعة في بيروت ومركز الارسال في عمشيت المربوطين باتصال لاسلكي يزيد تردد موجاته على الثلاين ميغا هرتز, منطقة حقوق ارتفاق تسمى منطقة محررة خاصة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5355 تاريخ 26/08/1966, article 1, 01/09/1966
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959 ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة الثانية- تنشأ حول كل من ابراج الموجة المتوسطة القصيرة العائدة لمركز الارسال في عمشيت حقوق ارتفاق تسمى منطقة محررة اولية. كما تنشأ بين مركزي دار الاذاعة في بيروت ومركز الارسال في عمشيت المربوطين باتصال لاسلكي يزيد تردد موجاته على الثلاثين ميغا هرتز, منطقة حقوق ارتفاق تسمى منطقة محررة خاصة.