المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ 841 الالات غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر المعدة لتحضير السبوت والصلال (الجلود المدبوغة وغير المدبوغة) ولشغلها وصنع الحاجات منها القيمة 1 %