All legislation

قرار Decision No. 904 05/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 471 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
904
Date
05/11/1959
Official Gazette
Issue 59, 11/11/1959, p. 1697
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 904 تاريخ 05/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ 841 الالات غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر المعدة لتحضير السبوت والصلال (الجلود المدبوغة وغير المدبوغة) ولشغلها وصنع الحاجات منها القيمة 1 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون