المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية التالية والملحقة بهذا المرسوم:
رقم المواصفة عنوان المواصفة
1: 1998 السكر الابيض
2: 1998 ملح الطعام
3: 1998 النشاء (الصالح للاكل)
4: 1998 القطر الكلولوز
7: 1998 مسحوق الكاكاو
8: 1998 بذور الانيسون (اليانسون)
9: 1998 الكمون الكامل
10: 1998 النعناع (النعنع) المجفف
11: 1998 الكزبرة الكاملة او المطحونة
12: 1998 جوزة الطيب الكاملة والمكسرة
13: 1998 المواد المسموح باضافتها للزيوت والدهون الدهنية
15: 1998 مستحضرات التجميل - المواد الممنوعة اضافتها
16: 1998 مستحضرات التجميل - المواد المقيد استعمالها
17: 1998 مستحضرات التجميل - المواد الملونة المسموحة اضافتها
18: 1998 مستحضرات التجميل - المواد الحافظة المسموحة اضافتها
19: 1998 مستحضرات التجميل - المواد المرشحة للاشعة فوق البنفسجية المسموحة اضافتها
20: 1998 الادوات الصحية من الصين المزجج