All legislation

مرسوم Decree No. 1835 03/12/1999

اعطاء صفة الالزام لمواصفات تتعلق بمواد غذائية ومستحضرات للتجميل وادوات صحية

Type
مرسوم · Decree
Number
1835
Date
03/12/1999
Official Gazette
Issue 59, 14/12/1999, p. 3668-3669
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2804 تاريخ 14/04/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1835 تاريخ 03/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962

المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات

اللبنانية لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على طلب مجلس ادارة مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية الرامي الى تطبيق صفة

الالزام القانوني لمواصفات المواد الغذائية

ومستحضرات التجميل,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

243/98-99 تاريخ 09/09/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية التالية والملحقة بهذا المرسوم:

رقم المواصفة عنوان المواصفة

1: 1998 السكر الابيض

2: 1998 ملح الطعام

3: 1998 النشاء (الصالح للاكل)

4: 1998 القطر الكلولوز

7: 1998 مسحوق الكاكاو

8: 1998 بذور الانيسون (اليانسون)

9: 1998 الكمون الكامل

10: 1998 النعناع (النعنع) المجفف

11: 1998 الكزبرة الكاملة او المطحونة

12: 1998 جوزة الطيب الكاملة والمكسرة

13: 1998 المواد المسموح باضافتها للزيوت والدهون الدهنية

15: 1998 مستحضرات التجميل - المواد الممنوعة اضافتها

16: 1998 مستحضرات التجميل - المواد المقيد استعمالها

17: 1998 مستحضرات التجميل - المواد الملونة المسموحة اضافتها

18: 1998 مستحضرات التجميل - المواد الحافظة المسموحة اضافتها

19: 1998 مستحضرات التجميل - المواد المرشحة للاشعة فوق البنفسجية المسموحة اضافتها

20: 1998 الادوات الصحية من الصين المزجج

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والاختبارات التي تصدر عن مختبرات الجهات التالية:

- معهد البحوث الصناعية

- مديرية مختبرات الصحة العامة

- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

فهرست.............................................

1- مجال التطبيق...................................

2- التعريف........................................

3- المتطلبات والخصائص ............................

3-1 المتطلبات الفزيقية والكيميائية................

3-2 المواد المسموح باضافتها.......................

3-3 الملوثات المعدنية.............................

3-4 الملوثات الجرثومية............................

3-4-1 البوغات الاجمالية المحبة للحرارة............

3-4-2 البوغات المسببة للحموضة غيرالمنتجة للغاز....

3-4-3 البوغات اللاهوائية المحبة للحرارة...........

3-4-4 البوغات المتلفة المنتجة للكبريتيد...........

3-4-5 الجراثيم المحبة للحرارة المعتدلة............

3-4-6 الحمائر.....................................

3-4-7 العفنيات....................................

3-4-8 القولونيات..................................

3-4-9 جراثيم اشريشيا كولي.........................

3-4-10 السالمونيلا................................

3-4-11 المكورات السبحية البرازية..................

3-5 المتطلبات الصحية..............................

4- فحوص التحقق ...................................

4-1 طرق اخذ العينات...............................

4-2 الفحوص الفزيقية والتحاليل الكيميائية..........

5- التعبئة والتخزين...............................

6- بطاقة المعلومات البيانية.......................

7- المصطلحات التقنية..............................

8- المراجع........................................

9- الهيئات التي شاركت في اعداد المواصفة...........

بعبدا في 3 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي