The whole text

قرار رقم 403 تاريخ 01/01/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية الشيخ سليم مزهر بالامور التالية: 1­ وضع مشروع موازنة البلدية. 2­ ابرام جداول التكليف والاعلان عنها. 3­ هدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لاحكام قانون البناء. 4­ الاهتمام باستدراك او منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. 5­ كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة ومنع التلوث. 6­ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرياء والهاتف والمجارير وغيرها وفقا للقوانين المعمول بها. 7­ الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وفقا للاصول. 8­ الترخيص بالاعلان. 9­ اعطاء افادات المحتويات والشغور والاشغال بعد التثبت من ذلك.

المادة 1 من قرار رقم 403 تاريخ 01/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/201686/article/1/