المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية الشيخ سليم مزهر بالامور التالية: 1 وضع مشروع موازنة البلدية. 2 ابرام جداول التكليف والاعلان عنها. 3 هدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لاحكام قانون البناء. 4 الاهتمام باستدراك او منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. 5 كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة ومنع التلوث. 6 الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرياء والهاتف والمجارير وغيرها وفقا للقوانين المعمول بها. 7 الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وفقا للاصول. 8 الترخيص بالاعلان. 9 اعطاء افادات المحتويات والشغور والاشغال بعد التثبت من ذلك.