All legislation

قرار Decision No. 403 01/01/2000

تفويض نائب رئيس بلدية بصاليم و (مزهر والمجذوب) بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
403
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5154-5155
Status
In force
Amended by
قرار رقم 45 تاريخ 16/02/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 403 تاريخ 01/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية بصاليم و (مزهر

والمجذوب),

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ

30/06/1977- قانون البلديات

لا سيما المادة 77 منه,

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ

22/09/1982- اصول محاسبة البلديات,

وتسهيلا للعمل البلدي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية الشيخ سليم مزهر بالامور التالية: 1­ وضع مشروع موازنة البلدية. 2­ ابرام جداول التكليف والاعلان عنها. 3­ هدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لاحكام قانون البناء. 4­ الاهتمام باستدراك او منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. 5­ كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة ومنع التلوث. 6­ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرياء والهاتف والمجارير وغيرها وفقا للقوانين المعمول بها. 7­ الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وفقا للاصول. 8­ الترخيص بالاعلان. 9­ اعطاء افادات المحتويات والشغور والاشغال بعد التثبت من ذلك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس البلدية نسيم ابو حبيب