المادة 11
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10707 / 2011 )
ثالثا: احكام مختلفة
يصادق مجلس الادارة على سياسات المصرف أو المؤسسة المالية وتقع على عاتقه بصورة خاصة:
- مهمة الاشراف الدقيق على عمل «الادارة العليا التنفيذية» والمتابعة الحثيثة لها بغية التأكد من انها تقوم بواجباتها كاملة لجهة تأمين ضبط داخلي فاعل وملائم.
- ضمان استمرارية فاعلية التدقيق الداخلي. تقوم «لجنة التدقيق» (Audit Committee) المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008 بمساعدة مجلس الادارة في ممارسة دوره الاشرافي والرقابي لجهة الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي على أن تتقيد بما هو محدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.