All legislation

قرار Decision No. 7737 15/12/2000

الرقابة الداخلية لدى المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7737
Date
15/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5166-5167
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 11322 تاريخ 12/01/2013 (Art. 7)
قرار وسيط رقم 10707 تاريخ 21/04/2011 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and the text)
قرار رقم 7936 تاريخ 27/09/2001 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

يقصد بالعبارات التالية المعاني الوارده ادناه:

1 - «الضبط الداخلي (Internal Control)»: هو مجموعة الانظمة والسياسات والاجراءات الموضوعة بهدف ضبط المخاطر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها المصرف أو المؤسسة المالية وبالتالي حماية موجودات أي منهما.

2 - «التدقيق الداخلي (Internal Audit)»: هو عملية تقييم مستقلة وموضوعية لعمل جميع دوائر ووحدات المصرف أو المؤسسة المالية وانشطة أي منهما بهدف تعزيز فاعلية (Effectiveness) وفعالية (Efficiency) الضبط الداخلي وادارة المخاطر.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

يشمل نطاق تطبيق احكام هذا القرار:

1 - جميع دوائر ووحدات وعمليات وانشطة المصارف والمؤسسات المالية بما فيها الانشطة والعمليات الموكلة الى شركات خارجية (Outsourced Activities).

2 - جميع الفروع والوحدات التابعة للمصارف والمؤسسات المالية في لبنان والخارج على أن تراعى في هذا الشأن احكام القرار الاساسي رقم 9671 تاريخ 16/8/2007 المتعلق بالعلاقة بين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية والوحدات التابعة لها في الخارج.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

اولا: الضبط الداخلي:

على «الادارة العليا التنفيذية» وضع اطار للضبط الداخلي ملائم لحجم المصرف أو المؤسسة المالية ولطبيعية المخاطرر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها أي منهما والعمل على تحديثه عند الحاجة.

يجب أن يرتكز هذا الاطار، على الاقل، على المقومات التالية:

1 - البيئة الداخلية: الاعتماد على هيكلية تنظيمية (Organizational Structure) واضحة وموثقة تراعي مفهوم فصل المهام وعدم تضارب المصالح وانتهاج سياسة للموارد البشرية ترتكز على اسس الجدارة والكفاءة ونشر ثقافة الضبط بين العاملين في المصرف أو المؤسسة المالية.

2 - المخاطر: تحديد المخاطر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها المصرف أو المؤسسة المالية وتصنيف هذه المخاطر على اساس امكانية ضبطها والتعامل معها بالشكل المناسب.

3 - سياسات واجراءات الضبط الداخلي: اعداد سياسات واجراءات موثقة للضبط الداخلي بناء على نتائج عملية تحديد وتقييم المخاطر على أن تكون هذه السياسات والاجراءات جزءا لا يتجزأ من آلية تنفيذ أي عملية أو نشاط يقوم به المصرف أو المؤسسة المالية.

4 - الانظمة المكملة: تأمين الانظمة الضرورية لحسن تطبيق الضبط الداخلي واهمها:

أ - نظام محاسبة (Accounting System) يراعي القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمعايير الدولية للتقارير المالية،

ب - نظام لقياس المخاطر ومتابعتها،

5 - المراقبة المستمرة: تأمين مراقبة مستمرة للتأكد من حسن تطبيق السياسات والاجراءات وسلامة الانظمة الموضوعة ومعالجة نقاط الضعف المبلغ عنها.

ج - نظام للتوثيق (Archive System)،

د - نظام للمعلومات والتواصل (Management Information System)

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

ثانيا: التدقيق الداخلي

على جميع المصارف والمؤسسات المالية أن يكون لديها وحدة تدقيق داخلي (تسمى في ما بعد «الوحدة») يراعى بشأنها الشروط التالية:

1 - ان تكون مستقلة استقلالا تاما عن الجهة المكلفة باجراء العمليات وليس لها مهام تنفيذية لدى المصرف أو المؤسسة المالية وأن تكون موضوعية في انجاز مهامها.

2 - ان تُمنح الصلاحيات الكاملة في اجراء عمليات التدقيق.

3 - ان يكون لديها جهازا بشريا ملائما، عددا ونوعا، لحجم المصرف أو المؤسسة المالية ولتنوّع انشطة أي منهما ولطبيعة المخاطر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها.

يمكن، وفقا لاستنساب المجلس المركزي لمصرف لبنان، بعد اخذ رأي لجنة الرقابة على المصارف، الموافقة للمصارف وللمؤسسات المالية اللبنانية التابعة لمصارف لبنانية اخرى ان يكون لديها وحدة تدقيق داخلي مشتركة مع المصرف الام.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

يحظر على المصارف والمؤسسات المالية تكليف أي شركة متخصصة خارجية للقيام باعمال التدقيق الداخلي كليا أو جزئيا

تمنح المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة لاحكام هذه المادة مهلة تنتهي في 31/12/2011 لتسوية اوضاعها.

(Outsourcing).

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

يعين رئيس «الوحدة»» وتحدد التعويضات العائدة له من قبل مجلس الادارة. على كل مصرف أو مؤسسة مالية إعلام لجنة الرقابة على المصارف باسم الرئيس المعين وبأي تغيير لاحق له وباسباب هذا التغيير وتزويدها بسيرته الذاتية.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار 7936 / 2001 )

تشمل مهام «الوحدة»، بشكل اساسي وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

1 - تقييم فاعلية الضبط الداخلي.

2 - مراجعة مدى فاعلية طرق تقييم المخاطر واجراءات ادارتها والحدّ منها.

3 - مراجعة مدى دقة القيود المحاسبية والبيانات والتقارير المالية بما فيها تلك المطلوبة من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

4 - التأكد من التقيد بالقوانين النافذة والانظمة الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في حال عدم وجود وحدة مستقلة تتولى تنفيذ هذه المهمة (Legal Compliance Unit).

اما في حال وجود هذه الاخيرة فتتولى «الوحدة» التأكد من فاعلية آلية واجراءات مراقبة القوانين والانظمة المتبعة من قبل الوحدة المستقلة المنوط بها تنفيذ هذه المهمة.

5 - مراجعة كفاية وفاعلية عمل «وحدة التحقق» المنشأة وفقا لاحكام القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 لجهة اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

6 - تقييم فاعلية انظمة الادارة المصرفية الرشيدة والسياسات والاجراءات المكملة لها والتأكد، على مختلف مستويات المصرف، من تقيد جميع الاقسام والوحدات والفروع بها واعطاء الاولوية اللازمة لتطبيقها في الحالات التي يكون فيها للمصرف انتشار خارج لبنان والحالات التي يقوم فيها المصرف بعمليات تملك (Acquisition) أو دمج (Merger).

المادة 8

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10707 / 2011 )

على «الوحدة» التقيد بما يلي:

1 - اعداد ميثاق للتدقيق خاص بها (Internal Audit Charter) يضمن استقلاليتها ويحدد صلاحياتها الكاملة في التدقيق.

2 - اخضاع عمليات وانشطة المصرف أو المؤسسة المالية كافة الى تدقيق شامل ضمن فترة محددة (Audit Cycle) على الا تتجاوز دورة التدقيق هذه مدة سنتين.

3 - تنفيذ مهمات التدقيق بناء على خطة تدقيق سنوية (Annual Audit Plan) يتم اعدادها بعد مسح شامل للمخاطر التي يواجهها أو يمكن ان يواجهها المصرف أو المؤسسة المالية.

المادة 9

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10707 / 2011 )

على رئيس «الوحدة» ان يرفع تقريرا فصليا الى «لجنة التدقيق» (Audit Committee) عن مهمات التدقيق والتقييم والمتابعة التي اجرتها «الوحدة» خلال الفصل المنصرم كما عليه أن يودع «لجنة التدقيق» أي ملاحظات هامة فور تبيانها.

المادة 10

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10707 / 2011 )

يضع المصرف أو المؤسسة المالية جميع التقارير التي تعدها «الوحدة» بتصرف لجنة الرقابة على المصارف ومفوضي المراقبة فور طلبها.

المادة 11

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10707 / 2011 )

ثالثا: احكام مختلفة

يصادق مجلس الادارة على سياسات المصرف أو المؤسسة المالية وتقع على عاتقه بصورة خاصة:

- مهمة الاشراف الدقيق على عمل «الادارة العليا التنفيذية» والمتابعة الحثيثة لها بغية التأكد من انها تقوم بواجباتها كاملة لجهة تأمين ضبط داخلي فاعل وملائم.

- ضمان استمرارية فاعلية التدقيق الداخلي. تقوم «لجنة التدقيق» (Audit Committee) المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008 بمساعدة مجلس الادارة في ممارسة دوره الاشرافي والرقابي لجهة الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي على أن تتقيد بما هو محدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

المادة 12

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10707 / 2011 )

على فروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان اعلام لجنة الرقابة على المصارف بالجهة الاشرافية المنوط بها تنفيذ مهام مجلس الادارة و«لجنة التدقيق» المتعلقة بموضوع الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي كما هي مذكورة في هذا القرار وفي سائر النصوص التنظيمية الاخرى الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

المادة 13

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10707 / 2011 )

في حال عدم وجود «لجنة تدقيق» لدى أي مؤسسة مالية، يتولى مجلس ادارتها مهام هذه اللجنة المتعلقة بالضبط الداخلي والتدقيق الداخلي كما هي محددة في هذا القرار وفي سائر النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

المادة 14

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10707 / 2011 )

على مفوضي المراقبة أن يعدّوا تقريرا سنويا حول مدى تقيّد المصارف أو المؤسسات المالية بأحكام هذا القرار.

المادة 15

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10707 / 2011 )

تقوم لجنة الرقابة على المصارف، عند الحاجة، باصدار انظمة تطبيقية لهذا القرار.

المادة 16

ان مخالفة نص هذا القرار تعرض مرتكبيها الى الاحالة امام الهيئة المصرفية العليا.

المادة 17

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 18

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 15 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه