المادة 13
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10707 / 2011 )
في حال عدم وجود «لجنة تدقيق» لدى أي مؤسسة مالية، يتولى مجلس ادارتها مهام هذه اللجنة المتعلقة بالضبط الداخلي والتدقيق الداخلي كما هي محددة في هذا القرار وفي سائر النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.