The whole text

قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

اولا: الضبط الداخلي:

على «الادارة العليا التنفيذية» وضع اطار للضبط الداخلي ملائم لحجم المصرف أو المؤسسة المالية ولطبيعية المخاطرر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها أي منهما والعمل على تحديثه عند الحاجة.

يجب أن يرتكز هذا الاطار، على الاقل، على المقومات التالية:

1 - البيئة الداخلية: الاعتماد على هيكلية تنظيمية (Organizational Structure) واضحة وموثقة تراعي مفهوم فصل المهام وعدم تضارب المصالح وانتهاج سياسة للموارد البشرية ترتكز على اسس الجدارة والكفاءة ونشر ثقافة الضبط بين العاملين في المصرف أو المؤسسة المالية.

2 - المخاطر: تحديد المخاطر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها المصرف أو المؤسسة المالية وتصنيف هذه المخاطر على اساس امكانية ضبطها والتعامل معها بالشكل المناسب.

3 - سياسات واجراءات الضبط الداخلي: اعداد سياسات واجراءات موثقة للضبط الداخلي بناء على نتائج عملية تحديد وتقييم المخاطر على أن تكون هذه السياسات والاجراءات جزءا لا يتجزأ من آلية تنفيذ أي عملية أو نشاط يقوم به المصرف أو المؤسسة المالية.

4 - الانظمة المكملة: تأمين الانظمة الضرورية لحسن تطبيق الضبط الداخلي واهمها:

أ - نظام محاسبة (Accounting System) يراعي القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمعايير الدولية للتقارير المالية،

ب - نظام لقياس المخاطر ومتابعتها،

5 - المراقبة المستمرة: تأمين مراقبة مستمرة للتأكد من حسن تطبيق السياسات والاجراءات وسلامة الانظمة الموضوعة ومعالجة نقاط الضعف المبلغ عنها.

ج - نظام للتوثيق (Archive System)،

د - نظام للمعلومات والتواصل (Management Information System)

المادة 3 من قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/201704/article/3/