The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 In force

المادة 3

المادة 3

ان المصلحة غير ملزمة بان تضع تحت تصرف المشترك اية قدرة تزيد عن 5،5 ك.ف .ا. لاستعمالها بالتوتر الواطي ذي الوجه الواحد او عن 25 ك.ف .ا. لاستعمالها بالتوتر الواطي ذي الثلاثة اوجه.

لا تطبق احكام هذا المرسوم على المشترك في التوتر الواطي اذا كانت المسافة بين اقرب محطة تحويل عامة ومكان الاشتراك باتباع الاملاك العامة تتجاوز 500 م تحت توتر 110/190 فولت و1000 م تحت توتر 220/380 فولت . كل اشتراك يقع مكانه على مسافة تزيد عن ذلك يخضع لاتفاقية خاصة بين المصلحة وصاحب الاشتراك.

المادة 3 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 https://lebaneselegislation.com/law/201715/article/3/