The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 In force

المادة 4

المادة 4

تخضع الاشتراكات بالتوتر المتوسط لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم اذا كانت المسافة لا تزيد عن 200 م بين مكان الاشتراك واقرب حامل في حال شبكة توزيع هوائية او اقرب محطة تحويل في حال شبكة مطمورة. اذا تجاوزت المسافة 200 م يدفع المشترك بالاضافة الى البدل المحدد في المادة الثانية 15 ل ل لكل متر اضافي اذا كانت الشبكة هوائية و25 ل ل لكل متر اضافي اذا كانت الشبكة مطمورة وذلك لكل شطر محدد ب500 ك.ف .ا. من القدرة المكتتب بها. تقاس المسافة بطول الوصلة الحقيقي, وتنفذ حكما ضمن الاملاك العامة اذا كانت الشبكة مطمورة.

اما اذا كانت الشبكة هوائية فتنفذ الوصلة ضمن الاملاك العامة ايضا الا اذا وجدت المصلحة انه من الممكن ان تمر الوصلة فوق الاملاك الخاصة وفي مثل هذا الحال على المشترك ان يحصل من اصحاب الاملاك على اذن خاص بالمرور وان يتعهد بدفع اكلاف نقل الوصلة في حال طلب ذلك من قبل اصحاب الاملاك.

يقصد بالتوتر المتوسط وكما هو مذكور في المادة الثانية, توتر 5،5 , 11 و15 ك.ف . فقط. لذلك لا يمكن ان تؤخذ المسافات بين مكان الاشتراك. وخطوط النقل بتوتر 25,33 ك.ف . وما فوق والمارة بالجوار بعين الاعتبار اذا تجاوزت القدرة المطلوب وصلها على شبكات التوزيع الهوائية مقدار 500 ك.ف .ا. فلا تطبق عليها احكام المادة الثانية من هذا المرسوم الا اذا وجدت المصلحة ان قدرة نقل هذه الشبكات تسمح بوصل المشترك دون الحاق الضرر بباقي المشتركين.

وفي حال العكس يخضع الاشتراك لاتفاقية خاصة بين المصلحة والمشترك. وفي حال وقوع نزاع بين المشترك والمصلحة حول قدرة نقل الشبكات الهوائية تعتبر المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية المرجع الصالح الوحيد لفض النزاع.

المادة 4 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 https://lebaneselegislation.com/law/201715/article/4/