المادة 5
تقوية او تخفيض قدرة الاشتراك - تعديل وضعية الانشاءات عند طلب زيادة قدرة اشتراك قائم يدفع المشترك الفرق بين بدل القدرة المطلوبة وبدل القدرة المكتتب بها سابقا. اذا تطلبت التقوية تحويل الاشتراك من التوتر الواطي الى التوتر المتوسط يدفع المشترك البدل الكامل للقدرة المطلوبة. واذا كانت المسافة المحددة في المادة الرابعة الفقرة الثالثة تتجاوز ال200 م عند طلب التقوية واذا انتقلت القدرة المطلوبة بموجب التقوية الى شطر اعلى وفقا لنصوص الفقرة 2 من المادة 4 يتوجب على المشترك دفع البدل المحدد في هذه الفقرة الاخيرة. ما لم تكن شعبة او وصلة الاشتراك قد ازليت بصورة نظامية يستفيد المشترك الجديد من القدرة الموضوعة تحت تصرف المشترك السابق دون ان يدفع بدلا عنها مهما طالت المدة بين الغاء الاشتراك وتجديده. يحب البدل الاضافي عند طلب التقوية استنادا الى:
- اخر قدرة مكتتب بها تحت التوتر الواطي.
- اقصى قدرة تم الاكتتاب بها على الشعبة تحت التوتر المتوسط. ويبقى على المشترك ان يثبت هذه القدرة وفي حال عجزه عن الاثبات تؤخذ اخر قدرة اكتتب بها بعين الاعتبار. ان تخفيض قدرة الاشتراك لا يلزم المصلحة باعادة اي بدل للمشترك.
كل تعديل يطلبه المشترك في وضعية العداد او التمديدات المركبة او طريقة تنفيذ الوصلات تقع تكاليفه على عاتقه حسب سعر الكلفة وتدفع سلفا.