المادة 1
مادة 1: يتوجب على مصلحة كهرباء لبنان ان تزود بالطاقة الكهربائية على التوتر المنخفض كل مستهلك يقع مباشرة بجوار طريق عام عليه انشاءات المصلحة او تحته شبكة توزيع عامة للطاقة الكهربائية على التوتر المنخفض وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية. الا ان مصلحة الكهرباء لا تلزم بان تضع قوة تفوق 25 ك.ف .ا. تحت تصرف مجموعة مشتركين بالطاقة على التوتر المنخفض يشغلون بناية واحدة ما لم يضع مالك العقار تحت تصرف المصلحة المبنى اللازم لانشاء محطة تحويل ويرخص للمصلحة بتنفيذ اشغال الهندسة المدنية الازمة لتجهيز هذه المحطة.