The whole text

مرسوم رقم 10453 تاريخ 03/07/1968 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا لم يضع مالك العقار تحت تصرف المصلحة المبنى اللازم لانشاء محطة التحويل يجب عليه عند تقديم طلب امداد بنايته بالطاقة الكهربائية ان يحدد القدرة الواجب تخصيصها لكل شعبة من البناية. اذا كان مجموع القدرات يعادل 25 ك.ف .ا. لا يجوز طلب زيادة القدرة المخصصة لاية شعبة. اما اذا كان المجموع يقل عن 25 ك.ف .ا. فان الفرق بين هذا المجموع وبين 25 ك.ف .ا. يوضع تحت تصرف شاغل او شاغلي البناء بناء للطلب ويصار الى تلبية طلبات التقوية حسب ترتيب ورودها في سجلات المصلحة وذلك لغاية استنفاد الفرق المذكور.

المادة 2 من مرسوم رقم 10453 تاريخ 03/07/1968 https://lebaneselegislation.com/law/201716/article/2/