المادة 3
مادة 3: يحق لمصلحة كهرباء لبنان اما المباشرة بتجهيز محطة التحويل فور وضع المبنى المخصص لها تحت تصرفها, عملا باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم, واما ان تباشر التجهيز بتاريخ لاحق في الوقت الذي تراه مناسبا. ولا تقبل اية مراجعة بهذا الصدد ما دامت طلبات زيادة القدرة المقدمة من قبل الشاغلين مؤمنة لكل منهم ضمن حدود التوتر النظامية. اذا لم تباشر المصلحة تجهيز المحطة بمهلة سنتين اعتبارا من تاريخ امداد اخر شاغل في البناية يصبح من حق المالك ان يتصرف بحرية المبنى المخصص للمحطة.