المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 16931 تاريخ 17/7/1964, والجداول المرفقة به.
مرسوم Decree No. 1684 30/04/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المادة (14) من المرسوم الاشتراعي رقم (138) تاريخ
12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 3844 تاريخ 21/4/1960
بناء على المرسوم رقم 16931 تاريخ 17/7/1964
بناء على انهاء مجلس قيادة قوى الامن الداخلي
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 اذار 1965
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 16931 تاريخ 17/7/1964, والجداول المرفقة به.
مادة 2: حدد الملاك العام والاعتدة في قوى الامن الداخلي وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم (1)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 3091 تاريخ 11/04/1972, article 1, 20/04/1972
مادة 1: تلغى: آ - المراسيم التالية: - المرسوم رقم 1684 تاريخ 30/4/1965 (المادتان 2 و3 منه) - المرسوم رقم 5954 تاريخ 14/11/1966 - المرسوم رقم 28 تاريخ 9/11/1970. ب - المادة الثالثة من المرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 3091 تاريخ 11/04/1972, article 1, 20/04/1972
مادة 1: تلغى: آ - المراسيم التالية: - المرسوم رقم 1684 تاريخ 30/4/1965 (المادتان 2 و3 منه) - المرسوم رقم 5954 تاريخ 14/11/1966 - المرسوم رقم 28 تاريخ 9/11/1970. ب - المادة الثالثة من المرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968.
الذوق في 30 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح