المادة 1
مادة 1: يفوض رؤساء المصالح الوحدات المعنية بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار (1), ويمارس كل منهم الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة. (1) ان الجدول المذكور اعلاه مودع لدى المديرية العامة لمؤسسة كهرباء لبنان.