All legislation

قرار Decision No. 82 12/07/1973

تفويض رؤساء المصالح في مؤسسة كهرباء لبنان ببعض صلاحيات المدير العام

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
12/07/1973
Official Gazette
Issue 59, 23/07/1973, p. 710
Status
In force
Amended by
قرار رقم 107 تاريخ 09/07/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 12/07/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رؤساء المصالح الوحدات المعنية بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار (1), ويمارس كل منهم الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة. (1) ان الجدول المذكور اعلاه مودع لدى المديرية العامة لمؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 80 الصادر بتاريخ 21/8/1969 والقاضي بتفويض بعض صلاحيات المدير العام لعدد من رؤساء المصالح والوحدات .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12/7/1973 المدير العام بديع لحود