All legislation

قرار Decision No. 349 08/07/1967

تحديد مؤقت العمل والفتح والاقفال لتجار مال القبان في المنطقة التجارية لمدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
349
Date
08/07/1967
Official Gazette
Issue 59, 24/07/1967, p. 1127-1128
Status
In force
Amended by
قرار رقم 309 تاريخ 14/06/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 349 تاريخ 08/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة مال القبان بالجملة في الشوارع التالية: 1- شارع فوش ومتفرعاته ويشمل المنطقة رقم 12 المجيدية ومنطقة المرفأ رقم 14 والشوارع رقم 66- 69- و51 و53 . 2- شارع المارسيلياز ويشمل, المنطقة رقم 12 , منطقة المرفأ رقم 14 والشارع رقم 61- 63 . 3- شارع الارغواي ويشمل, منطقة المرفأ رقم 14 , الشارع رقم 50 4- خان الشونة ويشمل, منطقة المجيدية رقم 12 الشارع رقم 62 . 5- خان البربير او ما يعرف بسوق القزاز ويشمل, منطقة المجيدية رقم 12 الشارع رقم 64 . 6- شارع الام جيلاس ويشمل, منطقة الباشورة رقم 26 والشارعين رقم 19 و67 . 7- شارع الشيخ بشاره الخوري. وذلك على الوجه الاتي: مواقيت العمل والفتح والاقفال: أ- الدوام الشتوي: اعتبارا من 10 تشرين الاول لغاية 20 حزيران: صباحا من الساعة 7،30 حتى الساعة 16،30 ما عدا السبت . من الساعة 7،30 حتى الساعة 14 بعد الظهر. ب - الدوام الصيفي: اعتبارا من 20 حزيران ولغاية 10 تشرين الاول, صباحا من الساعة 7 حتى الساعة الخامسة عشرة ما عدا السبت من الساعة 7 لغاية الساعة الرابعة عشرة. ج- يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال- عيد المولد النبوي الشريف - عيد الميلاد المجيد - عيد رأس السنة- الهجرية - عيد رأس السنة الميلادية - عيد الفطر السعيد- عيد الفصح المجيد - عيد- الاضحى المبارك - عيد العمل.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار, على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين