All legislation

قرار Decision No. 64 21/10/2002

تعديل في القرار رقم 61/د تاريخ 04/10/2002 تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع في بلدة الفاكهة-قضاء بعلبك-دائرة البقاع الاولى

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
21/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6889-6891
Status
In force
Amended by
قرار رقم 67 تاريخ 26/10/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 21/10/2002
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب) لا سيما المادة 39 منه,

بناء على القرار رقم 58/د تاريخ

27/09/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية

البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والتي

انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز

الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت

ربع او اقل من نصف عدد اعضائها,

بناء على القرار رقم 61/د تاريخ

04/10/2002 (تقسيم وتحديد مراكز اقلام

الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والتي

انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز

الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت

ربع او اقل من نصف عدد اعضائها,

بناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن

سير العمليات الانتخابية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى, من القرار رقم 6/1/د تاريخ 4/10/2002, كل من مراكز أقلام الاقتراع 6ـ7ـ8 في بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك ـ دائرة البقاع الأولى, لتصبح كما يلي: 6 الفاكهة/ حي مار جرجس/المدرسة الرسمية غرفة رقم 6 الناخبون من الرقم 1 إلى الرقم 115 كاثوليك 7 الفاكهة/ حي مار جرجس/المدرسة الرسمية غرفة رقم 7 الناخبات من الرقم 1 إلى الرقم 103 كاثوليك 8 الفاكهة/ حي مار جرجس المدرسة الرسمية غرفة رقم 8 الناخبون من الرقم 116 وما فوق والناخبات من الرقم 104 وما فوق كاثوليك مع ناخبي وناخبات باقي الطوائف بدلا من: 6 الفاكهة/ حي مار جرجس ثانوية الفاكهة الرسمية غرفة رقم 1 الناخبون من الرقم 1 إلى الرقم 115 كاثوليك 7 الفاكهة/ حي مار جرجس ثانوية الفاكهة الرسمية غرفة رقم 2 الناخبات من الرقم 1 إلى الرقم 103 كاثوليك 8 الفاكهة/ حي مار جرجس ثانوية الفاكهة الرسمية غرفة رقم 3 الناخبون من الرقم 116 وما فوق والناخبات من الرقم 104 وما فوق كاثوليك مع ناخبي وناخبات باقي الطوائف والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيوت، في 21/10/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر