The whole text

مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: آ- تلغى, في الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 العبارة التالية: "وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي". ب - تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ج- تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 على النحو التالي: 1) يتقاضى رئيس وعضوي المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض /19500/ ل ل. في الشهر. يحسب هذا التعويض في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة. 2) توزع هذه التعويضات على اساس 5 4 ـــــــ للرئيس و ــــــ لكل عضو 13 13 3) لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والتمثيل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون. د- يلغى البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ه- تلغى عبارة "والمراقب العام" الواردة في المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 و- تلغى المادة التاسعة من المرسومرقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963

المادة 5 من مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963 https://lebaneselegislation.com/law/201793/article/5/