All legislation

مرسوم Decree No. 13412 19/07/1963

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 2826 تاريخ 21-5-1963 "يتعلق بصلاحيات التفتيش المركزي"

Type
مرسوم · Decree
Number
13412
Date
19/07/1963
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1963, p. 3201-3203
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14318 تاريخ 05/11/1963 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: عندما يرى المفتش ان احد القرارات المبينة في المادة السابقة غير قانوني, او انه يلحق ضررا في مصلحة الدولة, عليه ان يعلم خطيا رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) بذلك ويرسل نسخة عن تقريره هذا الى السلطة المسؤولة عن هذا القرار والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة ج من المادة 8 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: ج- بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية او رئيس التفتيش المركزي او رئيس احد المجلسين.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: يضع المفتش مرة كل شهر, تقريرا عن نشاطه, يضم فحوى تقاريره الخاصة والنتائج التي اقترنت بها اقتراحاته ويرسل تقريره هذا الى رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية وترسل خلاصة التقرير الى المجلس المختص .

المادة 4

مادة 4: تضاف الى المادة 11 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 الفقرة التالية: عندما يتضمن تقرير المفتش اقتراحا بفرض عقوبة ما يبلغ تقريره الى المجلس المختص لاتخاذ العقوبة المقترحة خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تبلغ التقرير. فاذا انقضت هذه المهلة ولم يفرض المجلس المختص العقوبة المقترحة او فرض عقوبة اخف , على المفتش ان يعرض الامر على هيئة التفتيش المركزي على النحو المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة, لاتخاذ القرار المناسب . اذا رأت هيئة التفتيش المركزي انه يقتضي فرض عقوبة ما على رئيس او عضو احد المجلسين, ترفع الامر الى مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: آ- تلغى, في الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 العبارة التالية: "وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي". ب - تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ج- تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 على النحو التالي: 1) يتقاضى رئيس وعضوي المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض /19500/ ل ل. في الشهر. يحسب هذا التعويض في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة. 2) توزع هذه التعويضات على اساس 5 4 ـــــــ للرئيس و ــــــ لكل عضو 13 13 3) لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والتمثيل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون. د- يلغى البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ه- تلغى عبارة "والمراقب العام" الواردة في المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 و- تلغى المادة التاسعة من المرسومرقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل