All legislation

نظام Regulation 16/07/1963

اضافة فقرة الى المادة 19 من النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه صيدا

Type
نظام · Regulation
Date
16/07/1963
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1963, p. 3217
Status
In force
Amends
مختلف تاريخ 04/11/1961 (Art. 19)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
نظام تاريخ 16/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة 19 من النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه صيدا الفقرة التالي نصها: "يمكن اعطاء المستخدم تعويض مسؤولية صندوق او تعويض سيارة او تعويض تمثيل او تعويض ساعات الليل او تعويضا لتغطية نفقات يتكبدها بمناسبة مهمة عامة يكلف بها او غيرها من التعويضات التي ينص عليها القانون. تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بقرار صادر عن مجلس ادارة المصلحة بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية". وافقت هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1587 تاريخ 28/6/1963 صدقت وزارة المالية تحت رقم 1306/ص 16 تاريخ 12/7/1963 صدقت المديرية العامة للوصاية تحت رقم 2415 تاريخ 13/7/1963

صيدا في 16/7/1963 مدير مصلحة مياه صيدا محمد طه البابا