All legislation

مختلف Miscellaneous 04/11/1961

النظام العام لمستخدمي مصلحه مياه صيدا

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
04/11/1961
Official Gazette
Issue 55, 27/12/1961, p. 1529-1555
Status
In force
Amended by
نظام تاريخ 16/07/1963 (Art. 19 and the text)
مختلف تاريخ 20/01/1962 (Arts. 10, 14, 20, 25, 36, 42, 52 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
71
Cite as
مختلف تاريخ 04/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا النظام احكام الاستخدام العامة المعتمدة لدى مصلحة مياه صيدا ضمن الحدود المقررة بمقتضى القانون.

المادة 2

مادة 2: يقصد في هذا النظام: - بكلمة "مصلحة " مصلحة مياه صيدا, - بكلمة "المجلس " مجلس ادارة مصلحة مياه صيدا, - بكلمة " رئيس مجلس ادارة المصلحة, - بكلمة "المدير" مدير المصلحة, - بكلمة "النظام" نظام مستخدمي المصلحة, بكلمة "الادارة " الجهاز التنفيذي للمصلحة.

المادة 3

مادة 3: المستخدمون والمتعاقدون والاجراء: ينقسم المستخدمون الى مستخدمين دائمين ومستخدمين مؤقتين: 1- المستخدم الدائم هو من ولي عملا دائما في وظيفة ملحوظة في الملاك الدائم. 2- المستخدم المؤقت هو من ولي وظيفة انشئت لعمل عارض او مدة مؤقتة . 3- يعتبر اجيرا كل شخص في خدمة المصلحة لا ينتمي الى فئتي المستخدمين المبينتين في الفقزة 1 و 2 من هذا المادة. 4- المتعاقدون هم من تعاقدت معهم المصلحة من لبنانيين او اجانب لمدة محدودة, وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المصلحة وفي نطاق العدد المحدد فيها.

المادة 4

مادة 4: يخضع المستخدمون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة.

المادة 5

مادة 5: يحدد ملاك الوظائف الدائمة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .

المادة 6

مادة 6: تقسم الوظائف الدائمة الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.

المادة 7

مادة 7: شروط التوظيف العامة: أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره. ج- الا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين. د- ان يبرز شهادة من طبيب المصلحة او من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. ه- ان يبرز نسخة من سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد لهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. و- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها نظام اجتياز المباراة. ز- ان يكون قد سبق اخراجه من خدمة الدولة او احدى البلديات المصالح المستقلة لسبب تأديبي.

المادة 8

مادة 8: شرط السن 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز النظام تعيينهم بدون مباراة. 3- تذكر سن المستخدم الجديد في قرار التعيين بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشجصية. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين سواء أكان التصحيح صادرا عن صريق القضاء الرجائي او القضاء النزاعي.

المادة 9

مادة 9: شروط التعيين في الفئة الخامسة: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الاولى من الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في امتحان ينظمه مجلس الادارة بالاشتراك مع مندوب مجلس الخدمة المدنية. ويشترط في السائق بالاضافة الى ما تقدم ان يكون حائزا لاجازة السوق. 2- تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الخامسة بالاختيار . 3- يتم التعيين في الفئة الخامسة بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 10

مادة 10: شروط التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة: 1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة والثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها التي ينظمها مجلس الادارة بالاشتراك مع مندوب مجلس الخدمة المدنية. 2- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الرابعة من الملاك الاداري ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي: الوظيفة الشهادة ـــــــ ـــــــــ أ- لوظيفة محرر | القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية | او ما يعادلها . ب - امين صندوق | 1- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) |2- اتم الخامسة و العشرين من العمر ج- معاون امين الصندوق |1- الشهادة التكميلية على الاقل او ما | يعادلها. |2- اتم الخامسة والعشرين من العمر د- كاتب | البكالوريا اللبنانية القسم الاول | او ما يعادلها. ج- مستكتب | اجادة الضرب على الالة الكاتبة - | باللغتين | العربية و الافرنسية وان يبرز شهادة | تثبت انه مارس الضرب الى الالة | الكاتبة مدة سنتين على الاقل في احدى | المؤسسات العامة او الخاصة. و- مراقب خطوط | 1- الشهادة الابتدائية الاعدادية على | الاقل او ما يعادلها رئيس فرقة | 2- ان يبرز شهادة من احدى المؤسسات | الخاصة او العامة بانه مارس مهنة | المواسير مدة سنتين على الاقل. ز- امين مستودع | الشهادة التكميلية على الاقل او ما | يعادلها. 3- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي

الوظيفة الشهادة ــــــــ ــــــــــــ أ- رئيس دائرة اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. ب - محاسب | شهادة التجارة الترنامج الكامل او | شهادة البكالوريا القسم الثاني و | شهادة السنة الثانية من مركز - | الدراسات | المالية والاقتصادية على الاقل او - | اية | شهادة يعطيها معهد الادارة العامة. الشهادة والشروط ـــــــــــــــــ | 2- ان يكون له خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة الاعمال - | الحسابية | في احدى المؤسسات العامة او الخاصة. 4- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة الفئة التي تعلوها, ايا كانت الشهادات التي يحملها. يتم التعيين في لافئتين الرابعة والثالثة بقرار من مجلس الادارة بناء لاقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. اما المحاسب فيعين بقرار من رئيس مجلس الادارة ويقترن بموافقة مجلس الخدمة وتصديق وزارة المالية

المادة 11

مادة 11: شروط التمرين: 1- يبقى المعينون من جميع الفئات متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها. 2- يثبت المتمرنين السلطة التي لها حق تعينهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- يصرف التمرين قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ . 4- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر اخر, و الا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. 5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 12

مادة 12 مغعول التعيين ونتائجه: 1-لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك. 2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة , الا في الاحوال التي ينص فيها النظام على خلاف ذلك. 3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

المادة 13

مادة 13: واجبات المستخدمين العامة. ويتوجب على المستخدم بوجه عام: 1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة , دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة النظام بصورة صريحة وواضحة. وفي هذه الحالة على المستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا, وله ان يرسل نسخا عن المراسلات الى مجلس الادارة. 3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها مرؤوسيه. 4-ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 14

مادة 14: الاعمال المحظرة: يحظر على المستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما, او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس المختص في المصلحة خطيا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون . 2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل ان يحرض غيره على الاضراب . 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 5- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 6- ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكرامات او منحا من اي نوع كانت . 7- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له الادارة خطيا.

المادة 15

مادة 15 : احكام عامة: 1-لكل درجة راتب يحدد وفقا لسلسلة الرواتب التي يتضمنها ملاك المصلحة. 2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها. وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما من اول يوم فيها. 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4- لا يجوز لاحدد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام . و يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. 5- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 16

مادة 16: شروط استحقاق الراتب 1- يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. 2- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية. 3- يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بتيزيل الرتبة والدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم.

المادة 17

مادة 17: الحالات التي يدفع فييها نصف الراتب 1- يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرا ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا برأه المجلس التأديبي او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى, او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اتاريخ ايقافه عن العمل. 2- يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطي نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .

المادة 18

مادة 18: الحالات التي يقطع فيها الراتب : 1- يقطع الراتب عن المستخدم في الاستيداع وعن المستخدم المصروف من الخدمة او المستقيل او المعزول , وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 3- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذا لاسن حتى ولو لم يصدر قرار يقضي باخراجه من الخدمة.

المادة 19

Amended 25/07/1963

مادة 19: يعطى المستخدمون التعويض العائلي والتعويض الخاص المقرر للفنيين والتعويض عن الاعمال الاضافية وتعويض النقل والانتقال كما هي مقررة في القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/07/1963 · the Lebanese University's text

    مادة 19: يعطى المستخدمون التعويض العائلي والتعويض الخاص المقرر للفنيين والتعويض عن الاعمال الاضافية وتعويض النقل والانتقال كما هي مقررة في القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة.

  2. Version 2.0 · from 25/07/1963 · Supplemented by نظام تاريخ 16/07/1963, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 20

مادة 20: بالاضافة الى ما تقدم في المادة /19/ يجوز للمصلحة عندما تكون لديها ورش او مراكز استثمار خارج نطاق العمران ان تؤمن المسكن لمستخدميها ما عدا المولجين بصورة دائمة الاستثمار والمقيمين ضمن مناطق العمران.

المادة 21

مادة 21: عندما تطلب المصلحة من المستخدمين المقيمين على الورش ان يطابق دوامهم دوام عمال ومستخدمي الملتزمين او العمال الذين يعملون تحت اشرافهم باشغال بالامانة بما في ذلك ايام التعطيل يجوز للمصلحة بقرار من مجلس الادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية اعطاء المستخدمين المذكورين تعويضات مقطوعة عن الساعات الاضافية وعن عملهم في ايام التعطيل الرسمية, ويسمى هذا التعويض تعويض الورش على ان لا يزيد هذا التعويض عن 25% من قيمة الراتب الاساسي. اما المستخدمون المنتدبون الى الورش لمدد متفاوتة فيستفيدون فقط من تعويضات الانتقال.

المادة 22

مادة 22: يمكن اعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد يقرار- من المجلس بناء على اقتراح المدير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود- خاصة من الموازنة على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.

المادة 23

مادة 23: الحد الاقصى للتعويضات : 1- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافات والعائدات التي يتقاضاها المستخدم من موازنة المصلحة خلال سنة مالية واحدة على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة ذاتها. 2- لا يدخل في حساب هذا المجموع , تعويضات الانتقال ونفقات النقل وتعويض الوكالة والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وتعويض ساعات الليل واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام وعائدات الجباة والملاحقين.

المادة 24

مادة 24: 1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطأ صادر عنه. 3- على المستخدم المتضرر ان يتقدم بتطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر, واذا احالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يتقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط. 4- يمنح التعويض بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير.

المادة 25

مادة 25: تتحمل المصلحة نفقات معالجة المستخدم وافراد عائلته ضمن الحدود وفقا للشروط الموضوعة لهذه الغاية وهي: 1- نفقات معالجة المستخدم اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته. 2- يمكن اعطاء المستخدم في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة احد افراد عائلته من اب او ام او ابناء او زوج او من اخوة او اخوات يكون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من مجلس الادارة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من موازنة المصلحة. 3- تحدد قيمة المساعدات كما يلي: - 50 % من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة المستخدم او زوجته او احد اولاده شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكر والبنات العازبات . 30 % من قيمة النفقات في حال اصابة احد الاشخاص الباقين المذكورين في الفقرة الثانية.

المادة 26

مادة 26: تؤمن المصلحة المستخدمين اذا سمحت بذلك موازنتها لدى شركة ضمان مقبولة ضد الحوادث وطوارىء العمل بما في ذلك الوفاة. وتتحمل نفقات هذا الضمان ويمكن الاستعاضة عن الضمان بتحمل المصلحة الموجبات التالية: 1- اذا توفي المستخدم بحادث اصابه بسبب الوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على ان لا تنقص عن الالفي ليرة ولا تزيد على عشرة الاف ليرة لبنانية تعتبر هذه المساعدة تعويضا عن حادث الوفاة. 2- اذا توفي المستخدم لسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن ثلاثة اشهر على ان لا تنقص عن- الخمسماية ليرة ولا تزيد على اربعة الاف ليرة. 3- توزع المساعدات في كلتا الحالتين انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام وابناء وزوج وم اخوة واخوات في عهدته قبل الوفاة . 4-تعطي هذه المساعدات بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للمستخدمين يؤمن هذه المساعدات هذا مع مراعاة الحقوق المكتسبة المقررة في هذا النظام.

المادة 27

مادة 27: 1- يعطى المستخدم بقرار من المجلس وبناء على اقتراح المدير في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجته او في حال وفاة احد اخوته الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن مائة ليرة ولا تزيد عن الالف ليرة. 2- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للمستخدمين يؤمن هذه المساعدات .

المادة 28

مادة 28: التدرج: 1- يكتسب بحكم النظام درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه 2- للمجلس بناء على اقتراح المدير ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان المستخدم اخل بواجباته. ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى المستخدم مرتين متتاليتين خلال سنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3- يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الفئة التي تعلو فئته مباشرة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 4- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبه كاملا.

المادة 29

مادة 29 الترقية: 1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر وتتم بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير ولا تكون نافذة الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية عليها. 2- يجب ان لا يتعدى عدد المستخدمين المقترح ترقيتهم عشرة بالمئة من مجموع مستخدمي المصلحة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة. 3- يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار الترقية. 4- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب .

المادة 30

مادة 30: الترفيع: 1-هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- يرسل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير قبل اول تشرين الاول من كل سنة الى مجلس الخدمة المدنية جدول ترفيع يضمنه اسماء المستخدمين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة- ومن فئة الى فئة ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. ولمجلس الخدمة ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من المصلحة.

المادة 31

مادة 31: الاجازات الادراية: 1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 3- تؤقت كل دائرة مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها. على وجه يضمن استمرار العمل فيها. تصدق هذه المواعيد وتعطى الاجازات بقرار من المدير ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم المستخدم المجازالذي يحل محل المستخدم طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 32

مادة 32: الاجازات العائلية: يحق للمستخدم بالاضافة الى اجازته السنوية ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله, او فروعه, او اخوته.

المادة 33

مادة 33: الاجازات بدون راتب : يجوز منح المستخدم لدوافع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى, شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 34

مادة 34: اجازات الامومة: تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل "تدعى اجازة الامومة" لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.

المادة 35

مادة 35: الاجازات الصحية: 1- يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يعرض على مصادقة طبيب المؤسسة او طبيب رسمي يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب - على وجه التقريب واذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقة الخاصة وتحسم النفقة التي يقضيها من راتب المستخدم. 2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة- اشهر لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة- اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانة عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة. وللمستخدم اذا شاء ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره وذا تعذر انتقاله الى محل وجوده على نفقة المصلحة.

3- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة وثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره.فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنتين اعطى اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد الى عمله الا بناء على راي اللجنة الطبية واذا لم يكن قابل الشفاء في مدة سنتين او رات اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استىناف عمله صرف من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة النافذة. 4- يحق للمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او ان يطلب تمديد اجازة صحية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية اللبنانية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 36

مادة 36: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات : 1- يمنح الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها شهرا بقرار من المدير. 2- تمنح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير. الفصل السابع ــــــــــــــ أ- النقل ب - الوكالة, ج- الاستيداع,

المادة 37

مادة 37: 1- يجوز نقل المستخدم من سلك الى سلك اذا توفرت فيه الشروط المقررة للتعيين في الوظيفة المراد نقله اليها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يشترط في النقل شغور مركز الوظيفة المراد النقل اليها وتوفر الاعتماد اللازم في الموازنة ويتم بقرار من السلطة التي- لها حق التعيين. 2- يجوز النقل ضمن السلك الواحد يقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. 3- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.

المادة 38

مادة 38: شروط تعيين الوكيل: 1- الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفة الاصلية. 2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها. 4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل . واذا تعذر ذلك يمكن تعينه من سلك اخر من بين موظفي المصلحة. يجب في مثل هذاه الحال ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 5- لا يجوز تعيين الوكيل مدة تزيد على سنة.

المادة 39

مادة 39: حقوق الوكيل وواجباته: 1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته. 2- يتقاضئ الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي شغلها بالوكالة . واذا كانت تخصص له تعويضات داىما في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى. 3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. 4-يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة اما اذا كان راتبه يعادل هذه الدرجة او يزيد عنه فلا يحق له اي تعويض وكالة. 5- يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتماد المرصد خصيصا لهذه الغاية. 6- يتقاضى المستخدم الذي يعين وكيلا خارج محل اقامته تعويض الانتقال حسب القوانين.

المادة 40

مادة 40: تعريف الانتداب : 1- المستخدم المنتدب هو من اعفى مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسند اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضى راتبه في التدرج والترقية والترفيع في ادارته الاصلية. 2- يمكن انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج فيها المصلحة الى اختصاصيين جدد. وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 41

مادة 41: 1- يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج السلك فيقطع عنه راتبه وبفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج السلك. 2- يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من مجلس الادارة. 3- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين. 4- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها القانون. 5- على المصلحة ان تثبت من ان المستخدم موضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يحالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.

المادة 42

فارغة

المادة 43

مادة 43: عند نهاية مدة الاستيداع يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع الى وظيفة الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة. فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئة او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة ما عدا المستخدم الموضوع في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما فيبقى وظهيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.

المادة 44

مادة 44: المسؤولية المسلكية: يعتبر المستخدم مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالوجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالوجبات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذا النظام ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصصة

المادة 45

مادة 45: العقوبات التأديبية: العقوبات التأديبية درجتان: الدرجة الاولى:

1- التأنيب , 2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر, 3- تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر, الدرجة الثانية:

1- تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر , 2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر, 3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها, 4-انزال الرتبة, 5- الصرف من الخدمة, 6- العزل .

المادة 46

مادة 46: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية : 1- يحق للمدير ان افرض عقوبة التأديب وعقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما . 2- يحق للمجلس بناء على اقتراح المدير ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيين متتاليين للمستخدم خلال السنة. 3- يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق له ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبين له ان المستخدم لا يستحق عقوبة اشد. 4- تنفذ احكام مجلس التأديب دونما حاجة الى استصدار رأي خاص بها.

المادة 47

مادة 47: المسؤولية الجزائية: يحال على القضاء المستخدم الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه جرما نص عليه قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.

المادة 48

مادة 48: المسؤولية المدنية: اذا اتى المستخدم عملا مضرا بالغير اثناء ممارسة الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كانت المصلحة مسؤولة تجاه الغير عن عمل المستخدم. وللمصلحة في حال الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على المستخدم اذا وجدت انه- ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.

المادة 49

مادة 49: يشكل مجلس التأديب بقرار من مجلس الادارة ولمدة سنة ويتألف من: - احد اعضاء مجلس الادارة رئيسا, - رئيس الدائرة الادارية عضوا, - المحاسب عضوا, - مستخدم من رتبة المستخدم المحال على مجلس التأديب ينتدبه المدير.

المادة 50

مادة 50: كيفية الاحالة على مجلس التأديب : 1- يحال المستخدم على مجلس التأديب بقرار من السلطة التي لها حق التعيين ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. 2-يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف المستخدم عن العمل ويظل المستخدم موقوفا الى ان يبت مجلس التأديب في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة.

المادة 51

مادة 51: ينتدب رئيس دائرة التفتيش المركزي مفتشا للقيام بمهمة "مفوض الحكومة لدى مجلس التأديب ".

المادة 52

مادة 52: اصول المحاكمة في مجلس التأديب : 1- يدرس مفوض الحكومة ملف القضية ويطلب من المستخدم جميع الايضاحات التي يعتبرها لازمة ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس مجلس التأديب خلال شهر من تسلمه الملف 2- يدعو رئيس مجلس التأديب الى الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تسلمه الملف . 3- اجتماعات مجلس التأديب سرية ولا تعتبر صحيحة الا اذا حضرها جميع الاعضاء على ان يستعاض عن العضو المتغيب من الهيئة الاحتياطية او العكس بالعكس . 4- يحق للمستخدم ان يطلع على كامل الاوراق المتعلقة به وان يستنسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وان يستعين بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس . 5-على المستخدم ان يحضر الجلسات بالذات واذا تغيب يبلغ ثانية واذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاسناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا. 6- على المجلس ان يبت بالقضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداع رئسه مطالعة مفوض الحكومة. 7- لا يمكن الرجوع عن قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مفوض الحكومة قد احال الملف الى رئيس المجلس . 8- لا يجوز ان تفرض اكثر من عقوبة واحدة على المستخدم نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة الثانية صادرة عن مجلس التأديب او عن رئيس اعلى وفي هذه الحالة تلغى العقوبة الاولى. 9- يتخذ المجلس قرارات معللة باكثرية الاصوات . 10- لا تأثير للاستقالة على ملاحقة المستخدم تأديبيا.

المادة 53

مادة 53: مفعول القرارات الصادرة عن مجلس التأديب : 1- تنفذ العقوبة التي تفرضها مجالس التأديب فورا بدون اي قرار. 2- لا يجوز العفو عن العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب . 3- لا يجوز ان يعاد الى الخدمة المستخدم المحكوم بالصرف او بالعزل.

المادة 54

مادة 54: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: 1- الاستقالة, 2- الصرف من الخدمة, 3- العزل,

المادة 55

مادة 55: الاستقالة بناء على طلب المستخدم: 1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه. 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين. وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها, اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره. 4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من تعويض الصرف . 5- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا ضمن الشروط المقررة للتعيين باستثناء شرط الحد الاعلى للسن وفي هذه الحال يعاد الى رتبته ودرجته السابقتين.

المادة 56

مادة 56: الحالات التي تعتبر فيها المستخدم مستقيلا: 1- يعتبر مستقيلا: آ- المستخدم المعين او المقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعينه او نقله. ب - المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته. د- المستخدم الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين. 3- تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة السابقة.

المادة 57

مادة 57: الصرف من الخدمة: 1- الصرف من الخدمة هو انتهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك , على ان يعطى تعويض صرف . 2- يصرف المستخدم حكما عند اتمامه الرابعة والستين للمستخدمين الاداريين والستين للمستخدمين الذين يمارسون اعمالا جسدية 3- تحدد الوظائف التي تتطلب جهودا جسدية بقرار من مجلس الادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية. 4- يصرف المستخدم عند بلوغه السن القانونية من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين وتعتبر خدمته منتهية حكما في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن. 5-يحدد تعويض الصرف من الخدمة براتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية ويعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب في لاسنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب , مهما كان نوعها. 6- لا يجوز اعادة المستخدم المصروف من الخدمة ولو بصورة مؤقتة اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي او بلوغه لاسن القانونية ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى اذا كان مستوفيا شروط التعيين بما فيها شرط المباراة باستثناء شرط السن فيعاد الى فئته ودرجته السابقتين.

المادة 58

فارغة

المادة 59

مادة 59: تحدث الوظائف المؤقتة بقرار من مجلس الادارة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 60

مادة 60: في موازنة المصلحة: 1- يضع المدير عندما يرى ضرورة لاحداث وظائف مؤقتة بيانا بهذه الوظائف يشمل عددها رواتب كل منها والاسباب الموجبة لاحداثها يرفقهه بمشروع النظام الذي يجب ان تخضع له. 2- على مجلس الادراة ان يتخذ قرارا في اقتراح المدير ضمن مهلة اقصاها شهر واحد برفضها او قبولها كليا او جزئيا ولا يكون قرار المجلس نافذا الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 61

مادة 61: لا ترصد الاعتمادات اللازمة لاحداث الوظائف المؤقتة في الموازنة السنوية او بموجب مقررات خاصة الا بعد استكمال الاجراءات والشروط المبينة في المادة السابقة.

المادة 62

مادة 62: يخضع المستخدمون المؤقتون لاحكام النظام الخاص الذي يوضع لهم.

المادة 63

مادة 63: يسرح المستخدم المؤقت بقرار من المدير في اي وقت كان.

المادة 64

مادة 64: يتعاقد مجلس الادارة مع لبنانيين او اجانب لمدة محدودة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المصلحة وفي مصلحة وفي نطاق العدد المحدد لها و يجري التعاقد باسم رئيس المجلس . وتعرض مشاريع العقود على مجلس الخدمة المدنية.

المادة 65

مادة 65: لا يجدد العقد ضمنيا.

المادة 66

مادة 66: لا يترتب للمتعاقدين اي تعويض عند انتهاء مدة العقد.

المادة 67

مادة 67: يستخدم الاجراء وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, يستوحي هذا النظام من الاحكام المطبقة على الاجراء الذين تستخدمهم الدولة.

المادة 68

مادة 68: يحدد دوام المستخدمين بقرار من مجلس الادارة.

المادة 69

مادة 69: تؤمن المصلحة للمستخدمين الذين يقومون خارج مركز المصلحة الالبسة التي تقيهم المطر.

المادة 70

مادة 70: خلال شهرين من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ يحق لمجلس الادارة : 1- ان يعين مستخدمين ممن فيهم شروط التعيين العامة والخاصة, باستثناء المباراة في ملاك المصلحة وضمن سدس العدد المحدد فيه يتم التعيين في الدرجة الدنيا من الوظيفة. 2- ان يصنف في الملاك المستخدمين الحالتيين الذين مضى على خدمتهم في المصلحة اكثر من سنة في الوظائف التي يراها متفقة مع مؤهلاتهم وذلك دون التقيد بشروط التعيين الواردة في هذا النظام على ان يتم التصنيف في درجة لا يزيد راتبها عن راتبهم الحالي على ان يقدم موعد استحقاق التدرج بنسبة ما يصيبهم من نقصان في الراتب بسبب التصنيف . يقصد بالراتب الذي تقاضاه المستخدم في شهر ايار سنة 1961 مع اضافة الزيادة المقررة لمستخدمي المصالح المستقلة بمنطوق قرار مجلس الوزراء المتخذ في 5 نيسان سنة 1961. 3- يخضع قرار التعيين والتصنيف لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 71

مادة 71: يعمل بهذا النظام فور تصديقه. وافقت هيئة مجلس الخدمة بقرارها رقم 1793 تاريخ 17/10/1961 صادقت وزارة المالية بكتابها رقم 2126/16 تاريخ 24/10/1961 صادقت المديرية العامة لمرقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار بكتابها رقم 4949 تاريخ 4/11/1961.