All legislation

قرار Decision No. 344 09/07/1974

تحديد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب ومواد البناء في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
09/07/1974
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1974, p. 1020-1021
Status
In force
Amended by
قرار رقم 369 تاريخ 20/07/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 09/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب ومواد البناء في بيروت على الوجه الاتي: الاقفال: يومي السبت والاحد من كل اسبوع خلال اشهر تموز آب وايلول من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و 35 و 26 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددةلفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال , كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 9 تموز سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر