المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب ومواد البناء في بيروت على الوجه الاتي: الاقفال: يومي السبت والاحد من كل اسبوع خلال اشهر تموز آب وايلول من كل سنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 369 تاريخ 20/07/1974, article 1, 01/08/1974
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 344/1 تاريخ 9/7/1974 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب ومواد البناء في بيروت وتصبح على الوجه التالي: تحدد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب في بيروت يومي السبت والاحد من كل اسبوع خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و 35 و 26 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددةلفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال , كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 9 تموز سنة 1974
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: اميل روحانا صقر