The whole text

مرسوم رقم 8355 تاريخ 10/07/1974 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 4194 / 1981 )

3/8/81 تكون الدورات تحت اشراف وزير الاسكان والتعاونيات تعاونه لجنة دائمة مؤلفة من:

- المدير العام للتعاونيات او من ينوب عنه رئيسا

- رئيس مصلحة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية او من ينوب عنه, عضوا

- رئيس مصلحة التدريب الفن والعلاقات التعاونية في المديرية العامة للتعاونيات او من ينوب عنه - عضوا

- مندوب عن الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية - عضوا

- مندوب عن الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني - عضوا

تضع اللجنة نظاما داخليا لعملها يصدق بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتكون مهمتها تحديد مواعيد ومدة وامكنة اجراء الدورات وكذلك وسائل التدريب والمنهاج المفصل للدروس التي ستعطى فيها وكيفية انتقاء وقبول المشتركين واختيار المدربين والمحاضرين لتأمين حسن سير الدورات كما تسهر على حسن تنفيذ البرامج المقررة.

المادة 3 من مرسوم رقم 8355 تاريخ 10/07/1974 https://lebaneselegislation.com/law/201804/article/3/